ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٤ - الحديث ٢٠
[الحديث ٢٠]
٢٠وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ مِنَ الْوُضُوءِ وَ الْجَنَابَةِ وَ مِنَ الْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْمُحْدِثُ بِالنَّوْمِ وَ الْإِغْمَاءِ وَ الْمِرَّةِ يَتَيَمَّمُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ الْمُحْدِثِ بِالْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ يَدْخُلُ بِذَلِكَ فِي الصَّلَاةِإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِمَّا تَنْقُضُ الطَّهَارَةَ وَ كَانَ مُنْتَقِضُ الطَّهَارَةِ يَلْزَمُهُ التَّيَمُّمُ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْتَقِضَ طَهَارَتُهُ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَوْ بِالْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَنَّ التَّيَمُّمَ يَلْزَمُهُثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَتَى وَجَدَ وَاحِدٌ مِمَّنْ سَمَّيْنَاهُ الْمَاءَ بَعْدَ فَقْدِهِ أَوْ تَمَكَّنَ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ تَطَهَّرَ بِهِ حَسَبَ مَا فَاتَهُ إِنْ كَانَ وُضُوءاً فَوُضُوءاً وَ إِنْ كَانَ غُسْلًا فَغُسْلًا وَ الْفَرْقُ بَيْنَ التَّيَمُّمِ بَدَلًا مِنَ الْغُسْلِ وَ التَّيَمُّمِ بَدَلًا مِنَ الْوُضُوءِ مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ أَنَّ الْمُحْدِثَ لِمَا يُوجِبُ طَهَارَتَهُ بِالْغُسْلِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ يَتَيَمَّمُ بِضَرْبَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا لِوَجْهِهِ وَ الثَّانِيَةُ لِظَاهِرِ كَفَّيْهِ وَ الْمُحْدِثُ
قال في الذكرى: و خرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب، بناء
على وجوب الوضوء هناك. و لا بأس به، و الخبران غير مانعين منه، لجواز التسوية في
الكيفية لا الكمية
[١]. و ما ذكره أحوط و إن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد [٢]. الحديث العشرون:
[١]الذكرى ص ١٠٨.
[٢]مدارك الأحكام ص ١٠٥.